السيد موسى الشبيري الزنجاني
5784
كتاب النكاح ( فارسى )
2 . مسأله 28 خلاف : ( يجوز للعجمى ان يتزوج بعربية و بقرشية و بهاشمية ، اذا كان من اهل الدين و عنده اليسار ) يعنى همان دو قيدى كه در مسأله قبلى گفته شد و اما چيزهاى ديگرى نظير قبيله و شغل و . . . شرط نيستند ( دليلنا ما قدمناه فى المسألة الاولى ) . از اين عبارت هم ظاهر مىشود كه كفائتى كه مجوّز نكاح است همان دو شرط مىباشد . 3 . مسأله 30 خلاف : ( يجوز للفاسق ان يتزوّج بالعفيفة ، و لا يفسد العقد ) مقصود از عفيفة خصوص غير زانى نيست بلكه يعنى عفت از انجام خلاف شرع داشته باشد ( و قال الشافعى : ليس بكفو للعفيفة ) از اينكه قول شافعى را در مقابل آورده است معلوم مىشود كه مىخواهد بگويد كه كفويت در اينجا هست پس جواز نكاح خواهد بود ( دليلنا ما قلناه فى المسألة الاولى ) . 4 . مسأله 31 خلاف : ( لا مانع من تزوّج أرباب الصنائع الدنية ) مثل حجام و پنبه زن ( باهل المروءات و به قال ابو حنيفه فى احدى الروايتين عنه و قال الشافعى : الصناعة معتبرة ، دليلنا ما قدمناه فى المسألة الاولى . ) 5 . در مبسوط مىفرمايد : ( الكفاءة معتبرة بلا خلاف ) يعنى در ميان امت مسلمان ( فى النكاح و عندنا ) اين ظاهر در اجماع در نزد اماميه است ( هى الايمان مع امكان القيام بالنفقة ) از ظاهر ابتدايى عبارات فوق استفاده مىشود كه مسأله تمكن از نفقه شرط در صحت نكاح است و اما با مراجعه به ساير عبارات معلوم مىشود كه ، كفائتى كه در نكاح معتبر است و تمكن از نفقه شرط آن است در اين عبارات به نحو مهمله اخذ شده است و اينكه اعتبار اين كفائت به چه نحو است ، در عبارات ديگر مشخص مىگردد مثلًا مىفرمايد : ( يجوز للعبد ان يتزوج بحرّة و ليس بكفولها ) يعنى با اينكه كفو نيست ولى ازدواجشان جايز است ( و متى زوّجت بعبد ، كان لها و لأوليائها الفسخ ) . پس نتيجه فقدان كفائت در اينجا اين است كه لزوم عقد برداشته مىشود . ( دليلنا ما قدمناه فى المسألة الاولى ) .